responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 408
أختلفت كلماتهم في المقام فذهب جماعة إلى أعتبار التعدد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره نظرا إلى صحيحة زراره المتقدمة: يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. لصراحتها في تعدد ما يتمسح به وعن جماعة آخرين كفاية التمسح بالحجر الواحد ثلاثا كما إذا كانت له جهات ثلاث للقطع بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال حيث أن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أكان ما يتسمح به في كل مرة منفصلا عما يتمسح به في المرة الاخرى أم لم يكن. وهذه الدعوى عهدتها على مدعيها لما تقدم من أن الاحكام التعبدية لا سبيل إلى أستكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية والاستحسانات إذ من المحتمل بالوجدان أن يكون للانفصال خصوصية لا يحصل الغرض من التمسح إلا به ولولا هذا الاحتمال للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة فيما يجب فيه الغسلتان إذا كانت الغسلة بمقدار الغسلتين بحسب الكم والزمان كما إذا فرضنا زمان كل من الغسلتين دقيقة واحدة وكان الماء المستعمل فيها بمقدار كأس مثلا وقد غسلناه دقيقتين وصببنا عليه الماء كأسين فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان ولا فرق بين أتصالهما وأنفصالهما؟ فهذه الدعوى ساقطة. ومن الغريب في المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يدل على كفاية التمسح بالحجر ذي جهات ثلاث وذلك بدعوى أن المراد بالتمسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات قياسا للمقام بما إذا قيل: ضربته خمسين سوطا لوضوح أن صدقه لا يتوقف على تعدد السوط وما به الضرب وعليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضي تعدد المسح سواء أكان ما به التمسح أيضا متعددا أم لم يكن. والوجه في غرابته أن السوط في المثال مصدر ساط أي ضرب بالسوط لانه قد يستعمل بالمعنى المصدري وقد يستعمل بمعنى الآلة وما به الضرب


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست