responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 407
[ ويجزئ ذو الجهات الثلاث [1] من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الاحوط ثلاثة منفصلات. ] (أحدهما): منع الكبري المدعاة لان الاتيان بأي قيد في الكلام ظاهره أن للمتكلم عناية خاصة به وهو يقتضي المفهوم لا محالة ورد في مورد الغالب أو غيره لان الغلبة غير مانعة عما ندعيه من الظهور وأما عدم التزامنا بمفهوم القيد في الآية المباركة فهو مستند إلى الادلة الدالة على أن حرمة الربائب لا تختص بما إذا كانت في الحجور ولو لاتلك الادلة لالتزامنا بمفهومه كما التزمنا به في قوله: دخلتم بهن. مع أن كون المرأة المزوجة مدخولا بها أمر غالبي وقلما يتفق عدم الدخول بها. و (ثانيهما): أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل وذلك لان حصول النقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ليس بغالبي فأنه كما يحصل بالثلاثة كذلك يحصل بالاربعة والخمسة. نعم لا يحصل النقاء بالمرة الاولى والثانية غالبا لا أن حصوله غالبي في الثلاثة فلو كانت العباره هكذا: لا يجتزئ بالمرة الاولى والثانية لكان للقول بأن التقييد بهما مستند إلى الغلبة وجه صحيح. وأما في مثل قوله عليه السلام يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار فلا لعدم الغلبة في الثلاثة كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من أشتراط أن يكون التمسح بثلاثة أحجار هو الصحيح

[1] بعد ما أتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزئ الاقل منها يقع الكلام في أنه هل يعتبر في الاستنجاء به أن يكون المسح بثلاثة أحجار أو يكفى التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث؟ وبعبارة أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب وإن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد في كل من التمسح وما به المسح.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست