responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 404
من الغائط المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء (* 1) بتقريب أن اللام في الاحجار للنجس ومقتضاه أن جنس الحجر كاف في تطهير المحل متعددا كان أو غيره ولم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثة. وفيه أن اللام وإن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم أراده التمسح بأحجار العالم جمع كما لا يحتمل حمله على العهد لبعد إرادة الاحجار المعهودة خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس والطبيعة وإنما الكلام في أن المراد به طبيعي الفرد أو طبيعي الجمع ولا أشكال في أن ظاهر اللام الداخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد حيث لا قرينة على العهد ولم يمكن حمله على الاستغراق نعم قد تقوم القرينة على أرادة جنس الفرد من اللام الداخل على الجمع كما في قوله عز من قائل: وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والتيامى والمساكين وأبن السبيل.. (* 2) وقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.. (* 3) وذلك لوضوح أن الخمس والصدقات إنما تدفعان للافراد لا إلى الجموع. فهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل. و (منها): مضمرة زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق (* 4) حيث لم يقيد المسح بالمدر والخرق بالتعدد ومقتضى أطلاقها كفاية التمسح مطلقا. ويرد هذا الاستدلال أن الرواية غير واردة لبيان أعتبار التعدد وعدمه وإنما وردت حكاية عن فعل الامام عليه السلام وغاية ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزئ (* 1) المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) الانفال: 41: 8. (* 3) التوبة: 9: 60. (* 4) المروية في ب 26 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست