responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 403
ولا يخفي ضعف هذه المناقشة لان بقاء الريح كما يمكن أستكشافه بأستشمام اليد المزاولة للمحل كذلك يمكن أن يستكشف بغيرها من الاشياء الملاقية له وكذا بأستشمام اليد الماسحة على الموضع بعد التمسح بالاحجار أو الخرق ونحوهما فهذه المناقشة ساقطة. نعم يرد على الاستدلال بالحسنة أن المراد بالنفاء لو كان يعم التمسح لكان الاولى بل المتعين أن يسأل عن الاجزاء الصغار أيضا لتخلفها في المحل وعدم زوالها بالتمسح ويشهد لذلك أختياره في اليد الملوثة بالوحل أو غيره حيث ترى أن مسحها بالحجر أو الخرق لا يزيل الاجزاء الصغار ومن هنا ذكر فقهائنا الاعلام (قدهم) أنه لا يعتبر في الاستنجاء بالتمسح إزالة الاثر المفسر بالاجزاء الصغار دون الاعراض الخارجية من اللون والرائحة ونحوهما لعدم أعتبار زوالها في الغسل فكيف بالمسح. وحيث لم يسئل عن الاجزاء الصغار فيستكشف به أن الرواية ناظرة إلى الاستنجاء بالماء ولا تعم التمسح أصلا. بل لو كانت الرواية ناظرة إلى الاعم منه لم يبق موجب للسؤال عن بقاء الريح بوجه وذلك لان التمسح غير قالع للاجزاء الصغار وهى مستتبعة لبقاء الريح بلا كلام ومع العفو عن الاجزاء المذكورة كيف يكون بقاء الريح مخلا للطهارة؟. وهذا بخلاف ما إذا أختصت الرواية بالغسل فإن بقاء الريح أمر لا يلازمه بل قد تزول به وقد لا تزول كما إذا كان الغائط عفنا جدا. وعليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال. وحاصل الجواب عنه أن المبالغة في الغسل على وجه يذهب به الريح غير معتبر في اسأتنجاء ومجرد زوال العين كاف في طهارة المحل ولعل هذا مراد من منع عن دلالة الرواية على كفاية الاقل من الثلاث في المسح. و (منها): رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست