responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 399
[ وإلا تعين الماء [1] وإذا تعدى على وجه الانفصال، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخده من غير أتصال بالمخرج، يتخير في المخرج بين الامرين (2) ] والغسل وإن كان الغسل في المقدار الزائد على المعتاد متعينا ويتعدى ثالثا إلى حواشي المخرج المقدار المتعارف المعتاد، والظاهر كفاية التمسح في الزائد لان المسح بالخرق ونحوها قد كان متعارفا في تلك الازمنة والاخبار الواردة في الاجتزاء به ناظره إلى الاستنجاء المتعارف ولا كلام في أن التعدي إلى حواشي المخرج أمر معتاد وإن كان لا يتعدى إليها أحيانا إلا أن المتعارف هو التعدي وعدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه إلا أن يقوم الاجماع عليه وهو أمر لانحتمله فضلا عن الظن أو الاطمئنان به حيث أن لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالاجماع وحملها على المورد النادر وهو كما نرى. وأما ما نسبه المجهور إلى علي عليه السلام من أنه قال: كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الاحجار (* 1) فهو على تقدير صدوره مندفع بأن الاخبار الواردة في جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم السلام في عصر السعة والرخاء متأخرا عن عصر علي عليه السلام ومع ذلك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية على أن لازمها تخصيص الاخبار الورادة في المقام بالموارد النادرة وهو أمر لانحتمله.

[1] كما مر. (3) تقدم وجهه. (* 1) نسبه إلى على عليه السلام أبن قدامة في المغنى ج 1 ص 159 وأبن الاثير في النهاية وأبن منظور في لسان العرب في مادة ثلط وقد ينست إلى الحسن البصري كما في بدايع الصنايع ج 1 ص 21.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست