responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 386
[ (مسألة 22) لا يجوز التخلي في مثل المدارس [1] التي لا يعلم كيفية وقفها من أختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم ] حينئذ إلى السماء مع عدم صدق الاستقبال عليه وكذا الحال فيما إذا قعد للتخلي متربعا إذ يصدق عليه الاستقبال عرفا. مع أن الركبتين إلى الشرق والغرب على أن العادة جرت على الاستقبال بهما في التخلي لما عرفت من عدم أستقبال القبلة بالركبتين في التخلي على الوجه المتعارف أللهم إلا بمشقة خارجة عما هو المتعارف المعتاد.

[1] إذا ثبت أن المدرسة مثلا وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينة أو برؤية ورقة الوقف ونحوهما فهي من الوقوف الخاصة وقد تقدم أن التصرف فيها محرم ولا نعيد، كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامة جاز فيها التخلي وغيره من التصرفات. وإنما الكلام فيما إذا لم يثبت من ذلك. والاقوى حرمة التصرف حينئذ لان التصرف في الوقوف إنما يجوز إذا جعلها الواقف عامة بالنسبة إلى المتصرف فيها فالشك في جواز التصرف وعدمه ينشأ عن الشك في كيفية جعل الواقف وأنه جعل وقفه عاما أو خاصا ومقتضى أصالة عدم جعله عاما بالنسبة إلى المتصرف حرمة التصرف فيه. وبعبارة أخرى المدرسة قد خرجت عن سلطنة الواقف جزما وإنما الشك في أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفا عاما يشمل المتخلي أو بجعلها وقفا مختصا لطائفة لا يشمل المتصرف فيه والاصل عدم جعلها وقفا عاما بالاضافة إليه ولا يعارض ذلك أصالة عدم جعلها وقفا خاصا لانها وإن كانت تامة الاركان في نفسها إلا أن الاثر لم يتربت على عدم جعل الوقف خاصا، وإنما ترتب على جعلها وقفا عاما لان جواز التصرف في المال يتوقف على أذن المالك أو كون المتصرف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست