responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 385
[ المؤمنين [1] إذا كان هتكا لهم. (مسألة 21) المراد بمقاديم البدن: الصدر، والبطن، والركبتان [2]. ]

[1] لحرمة هتك المؤمن حيا وميتا.
[2] أعتبر في باب الصلاة مضافا إلى أستقبال القبلة بالصدر والبطن والركبتين أستقبال القبلة بالوجه، ولا يعتبر هذا في المقام للفرق بين أستقبال القبلة في الصلاة وبين أستقبالها فيما نحن فيه والفارق هو الدليل لانه دل على أعتبار أستقبال القبلة بالوجه في الصلاة كما في قوله عز من قائل: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (* 1) وقد ورد النهي (* 2) عن الالتفات يمينا وشمالا في الصلاة وفي بعض الاخبار: أمروا أن يقيموا وجوههم شطره (* 3) وبالجملة الدليل الخارجي قام على أعتبار ذلك في باب الصلاة. ولم يقم أي دليل على أعتباره في المقام لان المناط في حرمة التخلي إنما هو صدق أستقبال القبلة بالبول والغائط ولا ينبغي التردد في عدم توقف ذلك أي صدق أستقبال القبلة على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر في المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه وكذلك الاستقبال بالبطن لعدم أنفكاكه عن الاستقبال بالصدر. وأما الركبتان فقد ذكرنا في بحث الصلاة أن الاستقبال بهما غير معتبر في الصلاة فضلا عن غيرها وذلك لصحة الصلاة متربعا مع أن الركبتين تستقبلان الشرق والغرب. وفي الصلاة قائما وإن كانتا واقعتين نحو القبلة إلا أنه غير معتبر في أستقبال الصلاة هذا كله في باب الصلاة. وكذلك الحال في المقام لصدق أستقبال القبلة فيما إذا قعد للتخلي على النحو المتعارف بأن أستقبل القبلة بصدره وبطنه ورفع رجليهما أمامه فأن الركبتين (* 1) البقرة: 2: 144 و 150. (* 2) و (* 3) راجع ب 1 من أبواب القبلة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست