responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 360
[ (مسألة 3) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز [1]. ] حتى تشمل غير المسملين. وأما (ثانيا)؟ فلانها على تقدير أطلاقها وشمولها لغير المسلمين لابد من تقييدها بروايه حريز وما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الاخبار المشتملة على الاخ المؤمن أو المسلم. والسر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو غيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة بأطلاقها وأنيما سرت وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لانه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا. وقد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف وأنكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم في الاوصاف بأن ننفي الحكم عن غير المتصف ولو بسبب آخر. ولا ننكر مدخليته في ثوبت الحكم رأسا. بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخليه غيره من القيود فيه. مثلا تقييد الرجل بالعلم في قولنا: ئكرم الرجل العالم يدل على أنه له دخلا في الحكم بوجوب ئكرام الرجل ولا يدل على أن العدالة مثلا ليست كذلك لانه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم علة للحكم. وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الادلة المتقدمة بالمؤمن أو المسلم أو الاخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر وإنما هي خاصة بحصة معينة وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لانه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه.

[1] لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من إلادلة المتقدمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الادلة رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست