responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 361
[ والزوج والزوجة [1] والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له [2] فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس [3]. (مسألة 4) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [4] ] عن مثله لانهم يدخلون الحمامات مصاحبين لاطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميزين كمالا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام ولم يردع عنها في أي دليل.

[1] لان الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد أستثنت الازواج وما ملكت أيمانهم، على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطئ الجائز لهما، وكذلك الحال في المالك ومملوكته.
[2] لجواز الوطئ وعدم وجوب التخفظ على الفرج في حقهما وقد مر أن جواز النظر من اللوازم العادية للوطئ واللمس الجائزين لهما.
[3] لاطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير.
[4] المسألة منصوصة وقد عقد لها بابا في الوسائل ومن جملة ما ورد في المسألة خبر الحسين بن علوان المتقدم نقله عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها (* 1). (تنبيهان): (أحدهما): أن مقتضى الاخبار الواردة في المنع عن وطئ الامة الموجة والنظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولا بها وعدمه لاطلاقها. وأما الامة المحللة فهي بما أنها محللة لادليل على حرمة النظر إلى عورتها (* 1) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والاماء من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست