responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 354
[ سواء كان من المحارم أم لا [1] رجلا كان أو أمرأة، حتى عن المجنون والطفل ] علي بن الحسين عليه السلام ومعه أبنه محمد بن على عليهما السلام (* 1). وذلك لان إرادة الغيبة من قوله عليه السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن.. أمر غير ممكن بقرينه الحمام وأتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلي هنا أن وجوب ستر العورة مما لا أشكال فيه وكذا الحال في حرمة النظر إليها على ما دلت عليه الادلة المتقدمة. وما عن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لامكن القول بكراهة النظر، دون التحريم كما نقله المحقق الهمداني (قده) فلعله مستند إلى مصححة أبن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ قال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد (* 2) ولكن فيه أن الكراهة في الروايات لا يراد منه الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الاصحاب لانه أصطلاح حديث ومعناها الحرمة والبغض ما لم يقم على خلافها دليل وعلى ذلك فالرواية إما ظاهرة في الحرمة أو مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها في سائر الروايات هذا تمام الكلام في وجوب ستر العورة وحرمة النظر إليها. وأما خصوصيات ذلك فهي التي أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم..

[1] هذا وما بعده لاطلاق الادلة المتقدمة من الآيات والاخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب حفظ الفرج مطلقا وذلك لانه لم يستثن منه سوى أزواجهم وما ملكت أيمانهم بلا فرق في ذلك بين المحرم كالاخ والاخت والاب والام ونحوهم وبين غير المحرم. (* 1) المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. (* 2) المروية في ب 3 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست