responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 323
[ (مسألة 6) لا يحرم أستعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما [1] إذا لم يكن بحيث يصدق عليه أسم أحدهما. ] الفضة غلاء قيمتها وكونها مرغوبة لدى الناس لكانت الاحجار الكريمة من الزبرجد والماس وغيرهما مما هو أعلى قيمة من الفضة أولى بالكراهة أو الوجوب. نعم ورد في رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أيصلح أمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس (* 1) وهى تدل على عدم جواز أمساك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير ولا تعم الاناء المذهب بوجه و (دعوى): أن الرواية تكشف عن أن حرمة مطلق المذهب في الشريعة المقدسة كانت مرتكزة ومفروغا عنها عند السائل (مندفعة): بأن الرواية ضعيفة سندا ودلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان وربعي في سلسلته وأما بحسب الدلالة فلاجل القطع بجواز إبقاء السرير من الذهب لضرورة عدم حرمة أبقاء الذهب في الشريعة المقدسة سريرا كان أو غيره، وأما قوله عز من قائل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (* 2) فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاة فإن أخراج زكاه المسكوك من الفضة والذهب مانع عن تجمعها إلا إذا كانا أقل من النصاب وهو مما لا حرمة في أبقائه في الشريعة المقدسة بوجه. ومما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من الحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما عرفت.

[1] لان الحرمة إنما ترتبت على أستعمال آنية الذهب والفضة مطلقا أو في خصوص الاكل والشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها فإذا فرضنا أن (* 1) المروية في ب 67 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) التوبة: 9: 34.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست