responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 324
[ (مسألة 7) يحرم ما كان ممتزجا منهما [1] وإن لم يصدق عليه أسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة (مسألة 8) لا بأس بغير الاواني إذا كان من أحدهما [2] كاللوح ] الخليط أكثر من الذهب والفضة بحيث لا يصدق على الاناء إنائهما إلا على سبيل التسامح والمجاز لم يحرم الاكل والشرب منه كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه منهما. وأما إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق أناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف في صياغة الذهب بل لا يوجد منه الخالص إلا نادرا كما قيل فلا ينبغي الاشكال في حرمته إذ لا يعتبر في الاحكام المترتبة على آنية الذهب والفضة خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلك في حرمة لبس الحرير لوضوح أن أطلاق الأدلة تشمل الردي والجيد كليهما.

[1] الأدلة اللفظية الواردة في المقام وإن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذهب والفضة وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان نصفه من الفضة ونضفه من الذهب أو غير ذلك من أنحاء الامتزاج وذلك لان الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب ولا إناء الفضة ومع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الاكل والشرب منه إلا أنه لابد من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفي والارتكاز وذلك لقيامهما على أن المركب من عدة أشياء محرمة بأنفرادها محرم وإن لم ينطبق عليه شئ من عناوين أجزائه مثلا إذ ركبنا معجونا من الميتة والدم الطاهرين أو من التراب والنخاع حرام أكله حسب الفهم العرفي والارتكاز وإن لم يصدق على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائة وذلك الحرمة أكل الاجزاء بأنفرادها.
[2] لاختصاص الاخبار الواردة بالآنية لكونها مأخوذة في موضوعها

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست