responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 322
[ أستعمال المفضض، بل يحرم [1] الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الاحوط ذلك في المطلي أيضا. ] وذلك لما بيناه في محله من أن الامر. النهى ظاهر أن في الحرمة والوجوب فيما إذا لم يقتربهما الترخيص في فعل المنهي عنه أو في ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة والاستحباب إذا أقترنهما وحيث أن النهي في المفضض قد أقترنه المرخص دون الفضة لم يكن مناص من حمله على ظاهره في الفضة وعلى الكراهة في المفضض فلا يتوهم على ذلك أن المقام من قبيل أستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لما تبين من أن صيغة النهي إنما أستعملت في معنى واحد وهو أبراز أعتبار المكلف محروما عن الفعل وإنما فرقنا بين الفضة والمفضض لقيام القرينة على الترخيص في الثاني دون الاول.

[1] هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم في الاناء المشتمل على قطعة من الفضة وذلك لحسنه عبد الله بن سنان الآمرة بعزل الفم عن موضع الفضة وحيث لا قرينة على الرخصة في تركه فلابد من الاخذ بظاهره ومقتضى الجمود عليه هو الوجوب. وأما الاناء المطلي فلا يأتي ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال: أعزل فمك عن موضع الفضة وإنما هو مطلي بمائها وهو من قبيل الاعراض ألتي لا وجود لها بالاستقلال وإن كان مشتملا على الاجزاء الصغيرة من الفضة حقيقة ثم إن كراهة الاكل والشرب والامر بعزل الفم فيما فيه قطعة فضة أو فيه وفي المطلي يختص بالفضة فحسب وأما الاناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذهب فلا كراهة في أستعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب بل القاعدة تقتضي الجواز فيه وإن كان الذهب أعلى قيمة من الفضة وذلك لعدم السبيل إلى ملاكات الاحكام الشرعية فلو كان الملاك في الحكم بكراهة الاكل والشرب في المفضض أو وجوب العزل عن موضع

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست