responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 321
[ وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات ليس بما الاناء من الصفر داخلا أو خارجا. (مسألة 5) لا بأس بالمفضض [1] والمطلي والمموه بأحدهما. نعم يكره ] والدثار بحيث لو نزعنا الاناء الصفر مثلا عما لبس به بقي لباسه أناء مستقلا في نفسه وهذا لا شبهة في حرمة أستعماله مطلقا أو في خصوص الاكل والشرب على الخلاف لانه إناء ذهب أو فضة وقد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعة ذهب أو فضة أو كان له حلقة أو سلسلة منهما وهذا لاأشكال في جواز أستعماله لعدم كون الاناء إناء ذهب أو فضة وإنما هو صفر أو غيره وإن كان مشتملا على قطعة منها مثلا.

[1] وهو المقصود بالمطلي والمموه ولعل الوجه في تسمية المفضض مموها أنه يوهم الناظر أن الاناء من الفضة أو الذهب كما في المذهب مع أنه من الصفر أو النحاس أو غيرهما وقد تقدم في حسنة الحلبي (* 1) المنع عن الاكل في الآنية المفضضة ولكن صحيحة معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فينزعها (* 2) وحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض وأعزل فمك عن موضع الفضة (* 3) تدلان على الجواز ومعه لابد من حمل النهي في حسنة الحلبي على الكراهة بالاضافة إلى المفضض لانه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها في الحرمة بالاضافة إلى الفضة إذ لا مانع من حمل النهي الوارد في رواية واحدة على الكراهة في جملة وعلى الحرمة في جملة أخرى (* 1) المتقدمة في ص 311. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 66 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست