responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 315
[ والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات [1] حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم أقتناؤها من غير أستعمال. ] للمدعى هذا كله في حرمة الاكل والشرب من الآنيتين وقد تلخص أن مقتضى الاخبار المتقدمة حرمة الاكل والشرب من أواني الذهب والفضة وإن لم يصدق عليهما أستعمال الاناء نظرا إلى أن أستعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه وأما أكله أو شربه بعد ذلك فهما أمران آخران وغير معدودين من أستعمال الاناء وكيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق.

[1] المعروف بين الاصحاب (قدهم) تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها مما يعد أستعمالا للانية. بل عن بعضهم دعوى الاجماع في المسألة وهو إن تم فلا كلام وأما لو ناقشنا في ذلك إما لان الاجماع محتمل المدرك وإما لعدم ثبوته في نفسه ولو لاقتصار بعضهم على خصوص الاكل والشرب وعدم تعرضه لغيرهما فلا يمكن المساعدة على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث أستدلوا على ذلك. تارة برواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه قال: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (* 1) فإن المتاع بمعنى ما ينتفع به ومنه متاع البيت فالرواية تدل على أن الانتفاع بأنيتهما حرام لانهما مما ينتفع به غير الموقنين وبذلك يحرم أستعمالاتهما مطلقا حيث أن أستعمال الشئ أنتفاع به. ويدفعه: أن المتاع وإن كان بمعنى ما ينتفع به إلا أن الانتفاع في كل متاع بحسبه فأن الانتفاع بالفرش الذي من أمتعة البيت بفرشه وفي اللباس بلبسه وهكذا ومن الظاهر أن الانتفاع بأنيتهما إنما يكون بالاكل والشرب فيهما لان الاناء إنما يعد (* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست