responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 314
في عصرنا في المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة والامر غير المناسب وبما أن تأريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير معين ولا ندري أنه كان متقدما على عصر الصدرو أم كان متأخرا عنه فلا محاله تكون مجملة والمتلخص أن الرواية إما ظاهرة في الحرمة أو أنها مجملة وعلى كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينة على التصرف في الاخبار الناهية المتقدمة وحملها على الكراهة هذا والذى يسهل الخطب أن المسألة متسالم عليها بين الاصحاب ولا خلاف في حرمة الاكل والشرب في أواني النقدين. (بقيت شبهة) وهى أن مقتضى الاخبار المتقدمة حرمة الاكل في أواني الذهب والفضة وحرمة الشرب في آينة الفضة وأما الشرب من آنية الذهب فلم يصرح بحرمته في الاخبار المتقدمة حتى بناء على أن (كره) بمعنى أبغض نعم ورد ذلك في الطائفة الثالثة إلا أنكم ناقشتم في دلالتها بأمكان دعوى أجمالها فما أدعيتم من أن الطائفة الاولى والثانية تدلان على حرمة الاكل والشرب من أواني الذهب مما لادليل عليه. والجواب عنها مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها بينهم أن قوله عليه السلام نهي عن آنية الذهب والفضة وقوله: عن آنية الذهب والفضة فكرهما أي أبغضهما وغيرهما من الاخبار المتقدمة في الطائفتين مطلق فكما أنها تشمل أستعمال الاواني المذكورة أكلا كذلك تشمل أستعمالها بحسب الشرب لان الاناء هو ما يستعمل في الاكل والشرب فصح أن الطائفتين تدلان على حرمة الاكل والشرب في الاواني المذكورة، ويؤيدها جملة من الروايات الناهية عن الشرب في آنية الذهب والفضة (* 1) إلا أن أسنادها غير نقية عن المناقشة ومن ثمة جعلناها مؤيدة (* 1) كحديث المناهي ورواية مسعدة المرويتين في ب 65 من أبواب النجاسات عن الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست