responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 313
بل ربما تؤخذ هذه الموئقة قرينة على التصرف في الاخبار الناهية المتقدمة وحملها على الكراهة لولا الاجماع ولا يمكن المساعدة على شئ من ذلك لان (الانبغاء) في اللغة بمعنى التيسر والتسهل فمعنى لا ينبغي الشرب إنه لا يتيسر ولا يتسهل ولا يمكن للمكلفين وحيث أن الاكل والشرب من أواني الذهب والفضة أمر ميسور لهم فلا يكاد يحتمل أن يراد منها في الرواية معناها الحقيقي الخارجي فلا مناص من أن يراد بها في المقام عدم كون الاكل والشرب منهما ميسرا لهم في حكم الشارع وهذا لا يتحقق إلا في المحرمات. ويؤيد ذلك أن كلمة (لا ينبغي) قد أستعملت في غير موضع من الكتاب العزيز بمعناها اللغوي كما في قوله عز من قائل: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء (* 1) وقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر (* 2) وقوله: قال رب أغفر لي وهب لى ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي (* 3) وغير ذلك من الآيات لانها إنما أستعملت فيها بمعنى ما لا يتيسر لا بمعنى ما يكره ومالا يليق فهي على ذلك قد أستعملت في الموثقة بمعنى الحرمة كما قد أستعملت بهذا لمعنى في قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا (* 4) أي لا يتيسر لك نقض اليقين بالشك لا أنه لا يناسبك ولا يليق لك نعم يمكن أن يقال أنها وأن كانت بمعنى الحرمة لغة إلا أنها ظاهرة (* 1) الفرقان: 35: 18 (* 2) يس: 36: 40 (* 3) ص: 38: 35 (* 4) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 41 و 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست