responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 310
[ (مسألة 3) يحرم أستعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب [1] ] كما عرفت كما أنها تعارض الاخبار الدالة على طهارة ظروف الخمر كغيرها بالغسل فالمتحصل أن الروايتين لادلالة لهما على المنع عن أستعمال أواني الخمر غير الصلبة تحريما ولا كراهة وعلى تقدير التنازل نلتزم بالكراهة في مورد الروايتين ولا يمكننا التعدي عنه إلى بقية الظروف أو نلتزم بأستحباب الترك في مورد الرواية بناء على القول بالتسامح في أدلة السنن. نعم لا مانع من الاحتياط بالترك في أواني الخمر مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف.

[1] المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب حرمة أستعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب وحكي أن الشيخ في الخلاف القول بكراهته وقد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف ولعله إنما عبر بالكراهة تبعا لبعض النصوص. وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففى الحدائق أن الجمهور رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن علي عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي تعليقته أن الرواية الاخيرة أعني الرواية عن علي عليه السلام لم توجد في طرقهم. وأما الاخبار الورادة من طرقنا في الاواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهى من الكثرة بمكان وقد جمعها صاحب الحدائق (قده) ونقلها في الوسائل في أبواب مختلفه وهي في الاواني على طوائف ثلاث. (الاولى): ما أشتملت على النهي عن أستعمالها في الاكل والشرب كمصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة (* 1) (* 1) المروية في ب 65 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست