responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 308
[ بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا، بل داخلا فقط. نعم يكره أستعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا. ] على ذلك بأن للخمر حدة ونفوذا فإذا لم تكن الآنية صلبة نفذت في أعماقها من غير أن يصل إليها الماء حال تطهيرها وبذلك تبقى على نجاستها ويرد على ذلك: (أولا): أن هذا لاأختصاص له بأواني الخمر بوجه لانه لو تم لعم الاواني الملاقية للبول والماء المتنجس وغيرهما من المايعات النجسة أو المتنجسة لانها أيضا تنفذ في أعماقها ولا يصلها الماء حال تطهيرها. و (ثانيا): قدمنا في البحث عن المطهرات (* 1) أن أواني الخمر قابلة للطهارة حتى أعماقها بجعلها في الكر أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في جوفها. و (ثالثا): أن نجاسة باطنها وعدم قبوله التطهير لو سلم لا يمنعان عن الحكم بطهارة ظاهرها بغسله فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته وإن كان الحكم باطنها نجسا هذا ولكن المعروف بينهم كراهة أستعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: نعم يكره.. وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه.. إلى أن قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، فقال: لا بأس بها (* 2) والدباء هو الظرو ف المصطنعة من القرع والمزفت من الاوعية هو الاناء الذي طلي بالزفت وهو القير والحنتم هي (* 1) في التكلم على التطهير بالماء. (* 2) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست