responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 283
[ في التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بإنه ماء مطلق، وهكذا (الثالث) إخبار ذي اليد [1] وإن لم يكن عادلا. (الرابع): غيبة المسلم [2] على التفصيل الذي سبق. (الخامس): إخبار الوكيل في التطهير [3] بطهارته. ] وأما إذا أختلف السبب عندهما كما إذا أعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر في التطهير وبنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا أثر للشهادة حيئنذ لاحتمال أستناد الشاهد في شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له ومعه لابد من الرجوع إلى أستصحاب نجاسته السابقة. وعلى الجملة حال الشهادة على المسبب حال الشهادة على السبب وليس لها أثر زائد عليه.

[1] لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الاشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الاشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذو اليد عن طهارتها.
[2] كما تقدم وعرفت تفصيل الكلام فيه.
[3] للسيرة الجارية على إتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل. بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدمة أعني إخبار ذي اليد عما تحت أستيلائه لان المراد به ليس هو المالك للعين فقط وإنما يراد به مطلق من كان المال تحت يده وإستيلائه سواء أكان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعة عنده كما في المقام. نعم قد أدعوا الاجماع في العقود والايقاعات على أعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرها من الامور الاعتبارية أعتمد على أخباره وثبت به البيع والطلاق وهو من فروع القاعدة المتصيدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به إلا أن ذلك يختص بالامور الاعتبارية دون الامور التكوينية كالغسل والتطهير إذ لم يقم فيها دليل على أعتبار قوله بما أنه وكيل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست