responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 282
[ فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور: (الاول) العلم الوجداني [1] (الثاني) شهادة العدلين [2] بالتطهير أو بسبب الطهارة، وإن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهما، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما. ] يابسة لوجود الفتوى بأستحباب التمسح في مسها. فصل

[1] لانه حجة بذاته وهو أقوى الحجج والطرق.
[2] لا شبهة في حجية البينة في الشريعة المقدسة على ما بيناه مفصلا في مباحث المياه وعند البحث عما تثبت به النجاسة فليراجع (* 1) وإنما الكلام في أن البينة إذا قامت على طهارة شئ معلوم النجاسة سابقا هل يترتب أثر عليها أولا أثر لها؟ الثاني هو الصحيح. وذلك لان الطهارة ليست أمرا قابلا للاحساس بأحدى الحواس. وإنما هي حكم حدسي نظري ولا معنى للشهادة فيه لانها إنما تعتبر في الامور المحسوسة فحسب فعلى ذلك ترجع الشهادة بالطهارة إلى الشهادة بالسبب كأصابة المطر أو الاتصال بالكر وغيرهما من الاسباب المحسوسة للطهارة وهذا إنما يفيد فيما إذا كان السبب متحدا عند الشاهد والمشهود عنده كما لو أعتقدا كفاية مجرد الاتصال بالكر في التطهير لان السبب يثبت بذلك لدى المشهود عنده ولا مناص له من الحكم بالطهارة على طبقه. (* 1) راجع ج 1 ص 283 وج 2 ص 165

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست