responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 240
[ (الخامس): آلات تغسيل الميت [1] من السدة، والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل دون ثيابه، بل الاولى والاحوط الاقتصار على يد الغاسل. (السادس): تبعية أطراف البئر [2] والدلو والعدة، وثياب النازح على ] على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا وقد نسب إلى بعض المتقدمين من المعاصرين أختصاص الطهارة التبعية بالاجزاء الملاصقة من الاناء بالخمر. وأما الاجزاء الفوقانية المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب حيث أن بالانقلاب تقل كميتها فلا مقتضي لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أي محذور، ولا يكون الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا بوجه ومن هنا حكم بلزوم كسر الاناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلك الثقبة فإن أخراجه بقلب الاناء يستلزم تنجس الخل بملاقاة الاجزاء الفوقانية. ويدفعه: أن طهارة الاجزاء الفوقانية في الاناء وإن لم يكن لازمة لطهارة الخمر بالانقلاب إلا أن السيرة العملية كافية في الحكم بطهارتها لان سيرتهم في عصر الائمة عليهم السلام وما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمة وإنما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المايعات عن محلها.

[1] للسيرة القطعية الجارية على عدم غسل السدة والثوب الذي يغسل فيه الميت بعد التغسيل وكذلك غيره مما يستعمل فيه من الكيس ويد الغاسل ونحوهما فإن الثوب يحتاج في تطهيره إلى العصر ولم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة إلى طهارة الميت. نعم الاشياء التي لم تجر العادة على أصابة الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثلا لاوجه للحكم بطهارتها بالتبع.
[2] لا يخفى أن السيرة وإن كانت جارية على عدم غسل الدلو وأطراف

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست