responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 239
[ (الثالث): تبعية الاسير للمسلم الذي أسره [1] إذا كان غير بالغ [2] ولم يكن معه أبوه أو جده [3]. (الرابع): تبعية ظرف الخمر له بأنقلابه خلا [4]. ] للجد والجدة لاختصاصها بالاب أو الابوين على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي بن محمد القاشاني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته. بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقا أنه لادليل على نجاسة ولد الكافر غير الاجماع وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الاصول فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأسا لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته.

[1] وذلك لان دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه حيث أن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الاجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية لذهاب المشهور إلى طهارته فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته.
[2] لان الاسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسة.
[3] وإلا تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية للاجماع القطعي على نجاسة ولد الكافر كما مر هذا وقد ذكرنا في التعليقة شرطا ثالثا في الحكم بطهارته وهو أن لا يكون مظهرا للكفر وإلا أنطبق عليه عنوان اليهودي أو غيره من العناوين الموجبة لنجاسته.
[4] لما أسلفنا في التكلم على الانقلاب من أن أواني الخمر لو كانت باقية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست