responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 230
[ ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد [1] حتى قبل خروج العدة على الاقوى ] الصحيح عدم أنتقالة إلى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة ولابد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل وهو إنما دل على أن أمواله التى يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته. وأما ما تملكه بعد توبته فلادليل على أنتقاله هذا وقد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في أنتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت وهو غير قابل للتملك بالمعاملة. ويدفعه أطلاقات أدلة البيع والتجارة والحيازة وغيرها من الاسباب لانها تقتضي الحكم بصحة الامور المذكورة وإن كانت صادرة من المرتد بعد أسلامه وهذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لان المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الاديان والعقائد المنتشرة في أرجاء العالم وهو بعد ردته وإن كان يجب قتله وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب وندم مما يتبلي به الكسبة غالبا لانه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم أنتقاله من مالكه وإذا كان قابلا له ولكن قلنا بأنتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليه لا محالة. وأما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك ولا تنتقل أمواله التى أكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أي شبهة في معاملاته وضعا وإن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا.

[1] لما تقدم من أن دليل التوبة بأطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا وبه ترتفع آثارها مطلقا إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد وغيره من الاحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست