responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 229
[ حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن يملك ما أكتسبه بعد التوبة [1]. ] التوصل إلى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعدة عليه لان الامور الخارجة عن الاختيار غير قابلة للبعث نحوها أو الزجر عنها، فبناء على ما ذكرناه من أن الضرورة تقتضي تكليف المرتد بمثل الصلاة والصيام ونحوهما بعد توبته لابد من الالتزام بأحد أمرين على سيبل منع الخلو: فأما أن نلتزم بالتقييد في الادلة الدالة على أعتبار الاسلام والطهارة في مثل الصلاة والتوارث وتزويج المرئة المسلمة بأن لانعتبرهما في حقه فتصح صلاته من دون طهارة وأسلام ويجوز له تزويج المسلمة ويتوارث من المسلم من دون أن يكون مسلما. أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطري لا تقبل توبته بأن نحمله على عدم قبولها بالاضافة إلى الاحكام الثلاثة المتقدمة لا في مثل طهارة بدنه وتوارثه وجواز تزويجه المسلمة وغيرها من الاحكام لقبول توبته بالاضافة إليها. ومقتضى الفهم العرفي الالتزام بالاخير بل لا ينبغي التردد في أنه المتعين الصحيح لانه أهون من الاول بالارتكاز وإن كانت الصناعة العلمية قد يقتضي العكس. فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته وإسلامه ظاهرا وواقعا. نعم دلت الاخبار المعتبرة على أنه يقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها (* 1).

[1] لانه كساير المسلمين فله مالهم وعليه ما عليهم ولعل هذا مما لا أشكال فيه وإنما الكلام فيما أكتسبه بعد كفره وقبل أن يتوب بالحيازة أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟ (* 1) راجع ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست