responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 226
إلى قتله وغيره من الاحكام السابقة آنفا يعاقب بأرتداده أيضا ولا يرتفع عنه القعاب بتوبته لان مادل على أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له وغيره من أدلة التوبة (* 1). لا مانع من أن يخصص بما دل على أن الفطري لا تقبل توبته إلا أنه لا يدل على عدم قبول أسلامه بوجه. وتوضيح ما ذكرناه أن المعصية الصادره خارجا قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبة عليها غير زائلة إلى الابد وإن زالت المعصية نفسها وذلك لاطلاق دليل تلك الآثار أو عمومه لدلالته على أن المعصية بحدوثها وصرف وجودها كافية في بقاء آثارها إلى الابد. وقد لا يقوم دليل على بقاء آثار المعصية بعد أرتفاعها لعدم العموم والاطلاق في دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الاثر على المعصية مادامت موجودة. ثم إن الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كأستحقاق العقاب وقد تكون شرعية كوجوب القتل وجواز تقسيم المال ونحوهما. أما القسم الاول من المعصية فمقتضى أطلاق أو عموم الادلة الدالة على آثارها وإن كان بقاء تلك الآثار وإن أرتفعت المعصية إلا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصية المتحققة كلا معصية وكأئها لم توجد من الابتداء ومعه ترتفع الآثار المترتبة على صرف وجودها لا محالة وهذا كما في دليل التوبة لدلالته على أن التوبة تمحي السيئة. العصيان وأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له ومعناه أن المعصية الصادرة كغير الصادرة فلا يبقى مع التوبة شئ من آثار المعصية بوجه نعم قد يرد مخصص على هذا الدليل ويدل على أن التوبة مثلا لا توجب أرتفاع المعصية المعينة كما ورد في المرتد عن فطرة ودل على أنه لا توبة له وأنها لا تقبل منه فتوبته كعدمها ومعه إذا كان لدليل آثارها أطلاق أو عموم (* 1) المروية في ب 86 من أبواب جهاد النفس من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست