responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 225
ويدل على ذلك (أولا): صدق المسلم عليه من دون عناية، إذ لا نعني بالمسلم إلا من أظهر الشهادتين وأعترف بالمعاد وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلاوجه معه للحكم بنجاسته. بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما ورد في جملة من الاخبار من أن الفطري لا يستتاب وأنه لا توبة له (* 1) ولا يمكن الاستدلال به على المدعى لوضوح أن عدم أستتابته لا يقتضي كفره ونجاسته على تقدير توبته فلعل عدم أستتابته من جهة أو توبته لا يترتب عليها أرتفاع الاحكام الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالاضافة إليها وقد تقدم أن عدم أرتفاع الاحكام الثلاثة أعم من الكفر. وأما ما دل على أنه لا توبة له فهو وإن كان قد يتوهم دلالته على كفره ونجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محالة. إلا أنه أيضا كسابقه حيث أن التوبة ليست ألا بمعنى إظهار الندم وهو يتحقق من الفطري على الفرض فلا معنى لنفي توبته سوى نفي آثارها وعلى ذلك فمعنى أن الفطري لا توبة له: أن القتل وبينونة زوجته وتقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته وأن توبته كعدمها من هذه الجهة ولا منافاة بين ذلك وبين أسلامه بوجه. ويمكن حمله على نفي الاعم من الآثار الدنيوية والاخروية وأنه مضافا (* 1) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد بعد أسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه أمراته وقسم ما ترك على ولده. صحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام يقتل المرويتان في ب 1 من أبواب حد المرتد من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست