responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 204
وأما سكوت الاخبار في مقام البيان فلانهم عليهم السلام إنما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه ويحكم بطهارته بذهاب ثلثيه وكذلك الآته وأوانيه ولم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير ولو كان كالثوب والبدن أيضا يطهر بتبعه حتى يتمسك بأطلاق الروايات وسكوتها في مقام البيان. وأما دليل اللغوية فلانه إنما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم في مورد بخصوصه وكان ثبوته في ذلك المورد متوقفا على ثبوت حكم آخر فإنه يلتزم حينئذ بثبوت ذلك الحكم الآخر أيضا صونا للكلام عن اللغو وهذا كما في الحكم بطهارة العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه فإنها مع بقاء الآلات والاواني على نجاستهما لغو ظاهر فصونا لكلامهم عليهم السلام عن اللغو نلتزم بثبوت الطهارة للاواني والآلات كالعصير. وأما إذا لم يثبت الحكم إلا بالاطلاق وكان شموله لفرد من أفراده متوقفا على التزام حكم آخر فلا مسوغ للتمسك بالاطلاق في ذلك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر في نفسه وذلك لما ذكرناه في محله من أن الاطلاق إنما يشمل الموارد التى لا يتوقف شموله لها على مؤنة زائدة كلحاظ ثبوت اللازم وهو الحكم الآخر على الفرض ومع توقفه على المؤنة أي على لحاظ ثبوت الحكم الآخر لا يشمله الاطلاق في نفسه حتى يقوم دليل خارجي على تلك المؤنة الزائدة وقد ذكرنا نظيره في الكلام على الاصول المثبتة، حيث أستدل على أعتبارها بأطلاق أدلة الاصول ولزوم اللغوية على تقدير ثبوت مثبتاتها لان أطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يشمل اليقين السابق الذي لا يترتب عليه أثر شرعي في نفسه ولا معنى لنقضه إلا أن له لازما له أثر وبما أن شموله لذلك الفرد من اليقين لغو إلا بالالتزام بجريانه في لازمه والحكم بعدم نقض أثار ذلك اللازم فصونا لكلامه عليه السلام عن اللغو لابد من التزام شمول الادلة للازمه.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست