responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 203
[ لا ينفعه جفاف تلك القطرة، أو ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما. ] العصير بالغليان فلا إشكال في عدم طهارة الثوب والبدن ولا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم أستنادهما إلى النار. وأما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما في حليته وطهارته سواء أكان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارة الثوب والبدن؟ أستشكل الماتن طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه. لانه لم يقم دليل على طهارة المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه. وما أفاده (قده) هو المتين وتوضيحه: أن الطهارة بالتبع أنما ثبتت بأحد أمور منفية في الثوب والبدن، حيث أنها: إما أن تثبت من جهة السيرة الخارجية والاجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير ومحله بعد ذهاب الثلثين لطهارة المحل بتبع طهارته. وأما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل وهي في مقام البيان فيستكشف من ذلك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا لكان عليهم السلام البيان والتنبيه على نجاسته. وأما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالاواني والآلات وغيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه وتثليثه ولا يأتي شئ منها في الثوب والبدن. أما السيرة والاجماع فلانهما من الادلة اللبية والقدر المتيقن منهما الاواني والآلات ونظائرهما وهي التى جرت السيرة على عدم التجنب عنها ولا يمكن الاستدلال بالادلة اللبية في الزائد على القدر المتيقن منها.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست