responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 190
[ (مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حب خل، وأستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل إلا إذا علم أنقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه [1]. ] البخار فلا يقال إنه ماء فإذا أستحال البول أو الماء المتنجس بخارا حكم بطهارته فلو أنقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكون من البخار المحكوم بطهارته فلا مناص من الحكم بطهارته لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الاول المتبدل بالبخار، وهذا في بخار البول أظهر منه في الماء المتنجس لان الغافل قد يتوهم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه وإنما تبدل مكانه. ولكن هذا التوهم لا يجري في بخار البول لان الماء المتكون منه ماء صاف خال من الاجزاء البولية فكيف يتوهم أنه البول السابق بعينه لان حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره حيث أن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهم أنه الماء السابق قبل تبخيره.

[1] القطرة الخمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهما كما إذا تبدلت بفرض غير واقع بمجرد أن أصابه الهواء الكائن في السطح الظاهر من الخل فلا ينبغي التردد في بقاء الخل على طهارته لانه إنما يلاقي جسما طاهرا، إلا أن في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخل لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع وكونها خمرا قبل ذلك لا يترتب عليه أثر. وأما إذا فرضنا أنقلابها خلا بعد ملاقاتهما ولو بآن دقي حكمي فالخل محكوم بالانفعال لانه لاقى خمرا على الفرض. والاخبار المتقدمة إنما دلت على طهارة الخمر فيما إذا أنقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لافيما إذا لاقت خلا ثم تبدلت إليه وعليه فلا موضع للاستثناء الواقع في كلام الماتن (قده) بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخل في مفروض المسألة مطلقا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست