responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 189
[ (مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [1] فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف. ] و (منها): رواية ذكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، قال. فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة.. (* 1) مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة. و (منها): رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا (* 2) فقد أتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر، وأن في المقام مسألتين أختلطت إحداهما بالاخرى والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن (قده) ولا نظر له إلى المسألة الاولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها

[1] تقدمت هذه المسألة في أوائل الكتاب (* 3) وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة والنوعية والحقيقة إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجس لدى العرف وهما أمران متغايران ولا يقاسان بالغبار والتراب لان العرف يرى الغبار عين التراب وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لانه أمر آخر غير التراب. ومن ها يصح عرفا أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب. وأما (* 1) المروية في ب 26 من أبواب الاشربة المحرمة و 38 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 20 من أبواب الاشربة المحرمة و 38 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 3) ج 1 ص 48

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست