responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 188
نجاستها فإن الاخبار المتقدمة إنما تدل على طهارته بالانقلاب أما بنفسها وأما بالعلاج، وإلاستهلاك والامتزاج ليسا من أنقلاب الخمر في نفسها ولامن الانقلاب بالعلاج. وتوضيح ذلك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهارة في نفسه نظرا إلى أن نجاسة الاناء الناشئة من الخمر الموجودة فيه قبل الانقلاب. تقتضي نجاستها بعد أنقلابها خلا ومن هنا أحتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة وببركتها قلنا بطهارة الاناء وقنئذ بالتبع فلولا نجاسة إلاناء لم نحتج في الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص ومن هنا لو أكتفينا بحرمة الخمر ولم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين في المسألة وفرضنا أنها تحولت إلى شئ آخر وإن لم تنقلب خلا لم تتردد في الحكم بزوال حرمتها وهذا بخلاف مالو قلنا بنجساتها كما هو الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاسته بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كما أتضح، وهذه النصوص لا دلالة لها لا على طهارة الخمر وإنائها عند أستهلاكها أو أمتزاجها بما يصب فيها وإنما تختص بصورة الانقلاب، وعلى الجملة أن القاعدة تقتضي الحكم بعد طهارة الخمر في مفروض الكلام ويؤكدها عدة روايات: (منها): رواية عمر بن حنطلة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب (* 1) لان القطره تستهلك في حب من الماء كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان أستهلاكه أو أمتزاجه بشئ آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم بأهراق الحب والمنع عن شرب ما في القدح. (* 1) المروية في ب 18 و 26 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست