responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 187
في الاخبار لانه الغالب في أنقلاب الخمر لا من جهة أن مطهرية الانقلاب مختصة بذلك. بل يأتي أن الانقلاب مطهر في جميع الاعيان النجسة ولا تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فليلاحظ. و (ثانيهما): ملاحظة ذيل كلام الماتن (قده) حيث قال: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها. حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهارة في المتنجسات لما سنذكره في المسألة الخامسة إن شاء الله. وإنما هو مطهر في الاعيان النجسة من دون أن تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فضلا عن أختصاصها بأنقلاب الخمر خلا فالانقلاب على ذلك من أقسام المطهرات من دون حاجة في ذلك إلى الاخبار وإنما أحتجنا إليها في خصوص أنقلاب الخمر خلا من جهة نجاسة إنائها حال خمريتها وهي موجبة لتنجسها بعد أنقلابها خلا. وهذا كله في هذه المسألة (المسألة الثانية): أن الخمر إذا صب فيهما مقدار من الماء أو غيره حتى زالت سكرها من دون أن تنقلب خلا أو ماء أو غيرهما كما في المسألة المتقدمة بل أستهلكت فيما صب فيها أو أمتزجت معه وحصلت منهما طبيعة ثالثة فهل تطهر بذلك أولا؟ حكم الماتن بنجاستها وهو كما أفاده (قده) لان ما ألقي في الخمر من ماء أو غيره يتنجس بمجرد ملاقاتهما فإذا زال عن الخمر أسكارها فلا محالة يتنجس به سواء بقي بحاله كما إذا أستهلكت الخمر في الماء أم لم يبق كذلك كما إذا تبدلا حقيقة ثالثة وذلك لان النجاسة في الاشياء المتنجسة غير طارئة على عناوينها وإنما تترتب على أجسامها كما مر وهي باقية بحالها بعد صيرورتهما طبيعة ثالثه فزوال العنوان في المتنجسات لا يؤثر في طهارتها، ولم يقم دليل على أن الخمر إذا أستهلكت فيما صب فيها أو أمتزجت معه حتى حصلت منهما طبيعه ثالثة أرتفعت


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست