responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 186
[ (مسألة 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته [1] ] لانه لو بقي في إنائه السابق لتنجس به بعد الانقلاب، فإن ذلك الاناء متنجس بالخل المتنجس قبل أن يصير خمرا وقد نقدم أن الاخبار الواردة في المقام ناظرة إلى أرتفاع النجاسة الخمرية بالانقلاب دون النجاسة المستندة إلى غيرها.

[1] هنا مسألتان ربما تشتبه إحداهما بالاخرى: (الاولى) أن مطهرية الانقلاب هل تختص بما إذا أنقلبت الخمر خلا أو تعم ما إذا أنقلبت شيئا أخر من الماء أو مائع طاهر آخر؟ الثاني هو الصحيح وذلك لموثقة عبيد بن زرارة: إذا تحول عن أسم الخمر فلا بأس (* 1) به وصحيحة على بن جعفر المروية عن كتابه: إذا ذهب سكره فلا بأس (* 2) لدلالتهما على أن المناط في الحكم بطهارة الخمر إنما هو زوال سكرها أو تحولها عن إسمها سواء أستند ذلك إلى أنقلابها خلا أم أستند إلى أنقلابها شيئا آخر هذا. وربما يقال: إن الظاهر عدم عملهم لظاهر الروايتين وأن بنائهم على الاختصاص وهذا هو الذى يقتضي ظاهر كلامهم في المقام ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص، لان ظاهر كلماتهم كظاهر عبارة الماتن هو التعميم ويشهد على ذلك أمران. (أحدهما): أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلاب ثم مثلوا له بقولهم: كالخمر ينقلب خلا. وهذه قرينة على أن مطهرية الانقلاب غير مختصة عندهم بما إذا أنقلبت الخمر خلا وإنما هو مطهر على كبرويته وأطلاقه ومن موارد صغراياتها أنقلاب الخمر خلا فقولهم: كالخمر ينقلب خلا تمثيل تبعي، لوروده (* 1) المتقدمة في ص 182. (* 2) المروية في ب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست