responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 185
[ (مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر [1]. وكذا إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا [2]. ] عليها من سائر النجاسات بل تصيبها النجاسة عنده ولو من جهة الاواني أو يده النجسة أو المتنسجة. نعم هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للاناء وإلا فالاناء المتنجس يكفي في تنجس الخل به بعد أنقلابه من الخمر. وما قدمناه من أن مقتضى الاخبار عدم تنجس الخل بنجاسة الاناء إنما هو فيما إذا كانت النجاسة العارضة على الاناء مستندة إلى الخمر. وأما إذا تنجس الاناء بنجاسة أخرى غيرها فلا دلالة للاخبار على طهارة الخل حينئذ.

[1] لما تقدم من أن النجاسة في المتنجسات قائمة بالجسم وليست قائمة بعناوينها فلا ترتفع بصيرورة العنب خلا، ونصوص الانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل على مطهريته في المتنجسات.
[2] لان الانقلاب حسبما يستفاد من رواياته إنما يوجب أرتفاع النجاسة الخمرية فحسب هذا. ولكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا طهر وذلك لما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية في مثل العنب ونظائره تتبدل بالنجاسة الذاتية عند صيرورته خمرا غير قابلة لان تعرضها النجاسة العرضية كما أن نجاستها لا تقبل الاشتداد إذا ليست هناك نجاسة أخرى غير النجاسة الخمرية ومع أنقلاب الخمر خلا يشملها الاخبار المتقدمة وبذلك يحكم بزوال نجاستها بل ذكرنا أن مقتضى أطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب وإن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نعم يشترط في الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمرا من إنائه إلى إناء آخر ليتحقق الانقلاب خلا في ذلك الاناء،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست