responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 184
[ وصول نجاسة خارجية إليه [1] فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أولا في نجسا لم يطهر بالانقلاب. ] وحليته الفعليتين فيما إذا أنقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج كما أنها بأطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال في ذلك بين أن يكون ما به العلاج مستهلكا في الخمر وبين ما إذا لم يكن كما إذا ألقي عليها قطعة ملح أو ملح مدقوق إلا أنه لم تضمحل فيه بتمامه بل بقي منه مقدار من الخليظ كالتراب أو الرمل أو نحوهما. وهذا يدلنا على أن ما به العلاج في مفروض الكلام لا يمكن أن يكون باقيا على نجاسته لان الطهارة الفعلية لا تجتمع مع نجاسته حيث أن ما به العلاج لو كان باقيا على نجاسته لتنجس به الخل ولم يمكن الحكم بطهارته بالانقلاب.

[1] لعله بدعوى أن الاخبار المتقدمة ناظرة بأجمعها إلى النجاسة الخمرية فحسب وقد دلت على أنها ترتفع بالانقلاب ولا نظر لها إلى غيرها من النجاسات. وفيه أن الخمر من النجاسات العينية وهي غير قابلة لان تتنجس ثانيا بملاقاة الاعيان النجسة أو المتنجسات، كما أن نجاسته غير قابلة للاشتداد بالملاقاة لان الغائط مثلا لا تزيد نجاسته بملاقاة البول أو غيره، وعليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاسته علما كانت ثابتة عليه قبل الصب، وإنما نجاستها هي النجاسة الخمرية فحسب ومعه لا مانع من أن تشملها الاخبار، فأن نجاستها هي النجاسة الخمرية فقط هذا. بل الامر كذلك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة وذلك لاطلاق الاخبار حيث دلت على طهارة الخل المنقلب من الخمر مطلقا سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها وذلك لان ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما إذا أخذت من يد المسلم بل مقتضى أطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يوخذ من يد المسلم أو الكافر ومن الواضح أن الكافر بل مطلق صناع الخمر لا يتحفظ

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست