responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
مسه جافا فأصبب عليه الماء. (* 1) وفي آخر حينما سئل عن بول الصبى (تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فأغسله بالماء غسلا.) (* 2) وفى ثالث (عن البول يصيب الجسد (قال صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: إغسله مرتين..) (* 3). وعلى الجملة لا تردد في أن الصب غير الغسل وإنما الكلام في أن الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجسات، لما ذكرناه من أن الامر في الروايات الامرة بغسل الاشياء المتنجسة أرشاد إلى أمرين: (أحدهما): نجاسة الثوب مثلا بملاقاة النجس و (ثانيهما): أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر في مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بأخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز والتثقيل ونحوهما أو يكفي في تحقق الغسل مجرد أدخال المتنجس في الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوى؟ وإلا فلم يرد في شئ من الروايات أعتبار العصر في الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن أستعمالهما في الصلاة أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهارة أو بغير ذلك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعى بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الابد كما هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر) (* 4) وعلى ذلك إذا علمنا بحصول الطهارة بشى من الاسباب الموجبة للطهارة فلا مناص من (* 1) كما في صحيحة الفضل أبى العباس المروية في ب 12 من أبواب النجاسات و 1 من أبواب الاسئار من الوسائل. (* 2) مصححة الحلبي المروية في ب 3 من أبواب النجاسات من الوسائل (* 3) حسنة الحسين بن أبى العلاء المروية في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 4) المتقدمة في ص 15


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست