responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 16
[ و (أما الثاني): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول [1] وكالظروف والتعفير [2] كما في المتنجس بولوغ الكلب. والعصر [3] في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله. ] أشتراط بقاء الاطلاق في الماء مطلقا بلا فرق في ذلك بين الغسلة الاولى والثانية بحيث لو أنقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فيما لا يشترط فيه التعدد حكم بعدم طهارة المغسول به

[1] يأتي الكلام في تفصيل هذه المسألة عن قريب ونصرح هناك بأن تعدد الغسل في المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل، بل يشترط ذلك حتى في الكثير، وإنما تكفى المرة الواحدة في المتنجس بالبول في خصوص الغسل بالجاري وما يلحق به من ماء المطر بناء على تمامية ما ورد (* 1) من أن كل شى يراه ماء المطر فقد طهر فتخصيص الماتن أشتراط التعدد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجاري وفيه منع كما سيظهر.
[2] خص لزوم التعفير في المتنجس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل، وهذا من أحد موارد المناقضة في كلام الماتن (قده) فإنه سوف يصرح في المسألة الثالثة عشرة بأن أعتبار التعفير في الغسل بالكثير لا يخلو عن قوة ويأتى هناك ما هو الصحيح في المسألة.
[3] لا ينبغى الاشكال في أن الغسل والصب لدى العرف مفهومان متغائران وكذلك الحال في الاخبار حيث جعل الغسل في جملة منها مقابلا للصب فقد ورد في بعضها (إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله وأن (* 1) ورد ذلك في مرسلة الكاهلى المروية في ب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست