responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 131
[ كما أن الحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل [1] وكذا نعل الدابة، وكعب عصا الاعرج، وخشبة الاقطع [2]، ولا فرق في النعل [3] بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشبب ونحوها مما هو متعارف. ] إذ الوطئ في كل شخص بحسبه، وبما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف وكثيرا ما ينفق في كل بلدة ومكان فلا يمكن دعوى أنصراف الروايات عن مثله ومعه لا مجال للاشكال في المسألة بوجه.

[1] وذلك لان وضع اليد أو الركبة على الارض أجنبي عن المشي بالرجل والقدم، والاخبار مختصة بالمشي بهما وليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الارض. والتعليل الوارد في بعضها أن الارض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له، وذلك لان الاخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم أنحصار المطهر في الماء وللدلالة على أن الارض أيضا مطهرة في الجملة، ولم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا يمكن حملها عليه أي العموم لاستلزامه تخصيص الاكثر المستهجن. وأما صحيحة الاحول فهي وإن كانت متضمنة على الوطئ، دون المشي إلا أنها أيضا غير شاملة للمقام إذ الوطئ هو وضع القدم على الارض وأما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يمسى وطأ بوجه وإنما يطلق عليه الوضع. فإذا لم تشمل الاخبار الواردة للركبتين. واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما كان أطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل بالماء محكما في المقام
[2] إذ لا يصدق فيها الوطئ ولا المشي فلا تشملها الاخبار الواردة في المقام، ولم يقم دليل على أن مجرد المماسة مطهر في الاشياء المذكورة بخصوصها.
[3] لاطلاق الاخبار وشمولها لكل ما يتنعل به عادة ولا يحتمل أن تكون

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست