responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 132
[ وفي الجورب إشكال [1] إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل. ] لبعض الخصوصيات مدخلية في الحكم.

[1] أشرنا في التعليقة إلى أن الجورب محل إشكال وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل. والسر في ذلك أن ما تعارف لبسه بعد زمانهم عليهم السلام غير مشمول للاخبار كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو تعارف لبس شي جديد وراء الامور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام بل الروايات مختصة بالامور المتعارفة هناك. وذلك لان تلك الروايات غير واردة على نحو القضية الحقيقة حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير أختصاص في ذلك بعصر دون عصر، أذ لو كان الامر كذلك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالاشياء المتعارف لبسها بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره وإن لم يكن متعارفا. وهذا مما لا يلتزم به الاصحاب لعدم الخلاف عندهم في أختصاصها بالامور المتعارف لبسها. وهذا قرينة على أن الاخبار الواردة في المسألة إنما هي على نحو القضية الخارجية وأنها ناظرة إلى الامور المتعارفة في عصرهم عليهم السلام. ثم أن المتعارف في تلك الازمنة إنما كان أمران: (أحدهما): المشي حافيا. و (ثانيهما): المشي متنعلا أو لابسا للخف ونحوهما ولم يدلنا دليل في غير الامرين المذكورين على حصول الطهارة بالمسح أو المشي. ولا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه. والتعدي إلى جميع أفراد الخف والنعل إنما هو من جهة القطع بعدم أعتبار خصوصية نعل دون نعل أوخف ونحوهما لا أنه من جهة كون القضية حقيقية فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهارة بالمشي.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست