responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 117
الارض أي الطاهرة منها يطهر بعض المتنجسات كالنعل، لمكان أن بعضا نكرة. وذلك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفي أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة بالمعنى المتقدم، وهي واردة لبيان أمر شرعي فحملها على أرادة بيان أمر عادي أو على كون الارض مطهرة لبعض المتنجسات خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه. ثم إن تلك الجملة وإن كانت مجملة في بعض مواردها كما في حسنة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليه فأصابت ثوبه، فقلت: جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال: أليس هي يابسة؟ فقلت: بلى قال: لا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا (* 1) لان عدم تنجس ثوبه عليه السلام وطهارته من جهة يبوسة العذرة غير مرتبطة بقوله: إن الارض يطهر بعضها بعضا. وهو كمضمون روايه عمار: كل شئ يابس زكي (* 2) ومن الواضح أن ذلك أجنبي عن العليل الوارد في الرواية فالجملة مجملة في الحسنه. إلا أن إجمالها في مورد لا يضرها في غيره لما عرفت من أنها واضحة الدلالة على مطهرية الارض للاثر الناشي من الارض النجسة. وكيف كان فمقتضى عموم التعليل أطراد الحكم وشموله لكل ما ينتعل به عادة. (الثالث): صحيحة الاحول المتقدمة حيث أنها مطلقة لعدم أستفصاله عليه السلام بين وطئ الموضع حافيا ووطئه متنعلا. وترك الاستفصال يدل (* 1) المروية في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 31 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. (* 3) في ص 114


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست