responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 116
وغيره مما يتعارف المشي به. (الثاني): عموم التعليل الوارد في بعض الاخبار المتقدمة (* 1) أعني قوله عليه السلام (إن الارض يطهر بعضها بعضا) حيث يدل على أن الارض تطهر النجاسة الحاصلة منها مطلقا من دون فرق في ذلك بين أسفل القدم والخف وغيرهما. بيان ذلك أن نجاسة أسفل القدم أو الخف أو غيرهما إنما حصلت من الارض كما أشير إليه في بعض الروايات بقوله عليه السلام أن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه (* 2) وفى آخر: أن بيننا وبين المسجد زفاقا قذرا (* 3) ولاجله صح أن يقال أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة وهذا لا بمعنى أنها تطهر الارض النجسة بنفسها بل بمعنى أنها تطهر الاثر المترشح من الارض القذرة وهو النجاسة فوزان ذلك وزان قولنا: الماء يطهر البول والدم وغيرهما من الاعين النجسة مع أن العين النجسة غير قابلة للتطهير ولايكون الماء مطهرا لها بوجه إلا أنه لما أمكن أن يكون مزيلا ومطهرا من الآثار الناشئة عن الاعيان النجسة وهي النجاسة صح أن يقال أن الماء مطهر للبول. وهذه تعبير صحيح ولا حاجة معه إلى تفسير الجملة المذكورة بما عن المحدث الكاشاني (قده) من أنها بصدد بيان أمر عادي وهو أنتقال القذارة من الموضع المتنجس من الارض إلى الموضع الآخر منها بوضع القدم ورفعها حتى لا يبقى على الارض شئ من النجاسة. ولا إلى تفسيرها بما عن الوحيد البهبهاني (قده) من أن معناها أن بعض (* 1) تقدمت هذه الجملة في الرواية الاولى والثانية للحلبي ورواية المعلى وتأتي في حسنة محمد بن مسلم الآتية. (* 2) وهى الرواية الثانية للحلبي. (* 3) وهى الرواية الاولى للحبلي.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست