responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 115
وربما يورد على هاتين الروايتن بأنهما متنافيتان نقلا لان ظاهرهما الحكاية عن قضية واحدة نقلها محمد الحلبي وغاية الامر أن الراوي عن الحلبي شخصان وقد رواها أحدهما مقيدة بالرجل ورواها الآخر مطلقة فأحد النقلين يناقض الآخر. هذا ولا يخفى أن الروايتين إن حملناهما على تعدد الواقعة كما هو غير بعيد بأن يقال إن الرواي سأله عليه السلام عن مسألة واحدة مطلقة تارة ومقيدة بالرجل أخرى حتى يطمئن بحكمه فإن المشي حافيا لا يناسب الحلبي ولا يصدر عن مثله إلا نادرا فسأله عن حكمه مرة ثانية حتى يطمأن به فهما روايتان ولا مانع من كون إحداهما مطلقة والاخرى مقيدة بالرجل فنأخذ معه بأطلاق المطلقة وهي تقتضي أطراد الحكم في كل ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والخف وغيرهما. وأما إذا قلنا بوحدة الواقعة في الروايتين لاستبعاد التعدد في الواقعة ولا نرى أي بعد في تعددها كما مر سقطت الروايتان عن الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما عن الامام عليه السلام ولا ندرى أنه أيهما. والوجه في أختلاف النقل حينئذ أن الحلبي إما أنه نقل الرواية لاحد الروايين بألفاظها ونقلها للآخر بمعناها بتوهم عدم أختلاف المعنى بذلك أو أنه نقلها لكلا الروايين بالالفاظ، إلا أن أحدهما نقل الرواية على غير النمط الذي سمعه. ثم أنك إذا أحطت خبرا بالاخبار الواردة في المقام عرفت أن الصحيح عدم أختصاص الحكم بالرجل والبشرة وأنه مطرد في كل ما يتنعل به عادة. ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه: (الاول): التقريب المتقدم في الاستدلال برواية حفص مع الغض عن سندها فإنها دلت على طهارة الخف بمسحه بالارض، وحيث أن الخف لا يحتمل أن تكون له خصوصية في المقام فيستكشف بذلك عمومية الحكم للنعال


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست