responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 71
[ ولو كان أحد الابوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا [1] بل مطلقا [2] على وجه مطابق لاصل الطهارة. (مسألة 1) الاقوى طهارة ولد الزنا [3] من المسلمين، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وان كان أحد الابوين مسلما كما مر ] بوجه وذلك فان الولد ليس الا بمعنى تكونه من ماء احدهما وتربية في بطن الاخر وهو متحقق في ولد الزنا ايضا كما مر وعليه فلا مناص من الحكم بنجاسة ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الكافر عند كونه حلالا في مذهبه. هذا كله فيما إذا كان ابواه كافرين.

[1] إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم وكافرة ولم يكن العمل ممنوعا عنه في مذهبها أو كانت جاهلة بالحال الا انه كان محرما في مذهب الاسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح ان يحكم بطهارته لان الولدية بمعنى التوارث وان كانت ثابتة بينه وبين امها كما انه ولد لابيه - على ما بيناه - الا ان المقتضى لنجاسته قاصر حيث ان الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وهو مختص بالمتولد من كافرين ولا يشمل المتولد من مسلم وكافرة وعليه فمقتضى قاعدة الطهارة طهارته ومن هذا يظهر الحال في صورة العكس كما إذا زنى كافر بمسلمة وذلك لاختصاص دليل النجاسة بصورة كون الولد متولدا من كافرين فإذا كان احدهما مسلما فلا مقتضى للحكم بنجاسته سواء أكان الولد ولدا شرعيا لهما أو لاحدهما ام كان من الزنا.
[2] قد عرفت الوجه في ذلك آنفا.
[3] نسبت إلى علم الهدى والحلي والصدوق " قدهم " القول بكفر ولد الزنا من المسلمين ونجاسته، وذهب المشهور إلى طهارته واسلامه. واستدل على

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست