responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 69
من الامرين المتقدمين في اسلام من حكم باسلامه من الابتداء: وأما من حكم بكفره كذلك فالحكم بطهارته يتوقف على ان يظهر الاسلام بالاقرار بالشهادتين وان كان اقرارا صوريا ولم يكن معتقدا به حقيقة وقلبا يدل عليه - مضافا إلى السيرة المتحققة فان النبي - ص - كان يكتفي في اسلام الكفرة بمجرد اجرائهم الشهادتين باللسان مع القطع بعدم كونهم باجمعهم معتقدين بالاسلام حقيقة والى قوله عز من قائل: والله يشهد ان المنافقين لكاذبون (* 1) وقوله: ولما يدخل الايمان في قلوبكم (* 2) حيث انه سبحانه اخبر في الآية الاولى عن كذب المنافقين في اعترافهم برسالته - ص - واعترض في الثانية على دعواهم الايمان ومع ذلك كله كان - ص - يعامل معهم معاملة الطهارة والاسلام. اضف إلى ذلك: ان بعض الصحابة لم يؤمنوا بالله طرفة عين وانما كانوا يظهرون الشهادتين باللسان وهو - ص - مع علمه بحالهم لم يحكم بنجاستهم ولا بكفرهم - ما ورد في غير واحد من الاخبار من ان الاسلام ليس الا عبارة عن الاقرار بالشهادتين (* 3) كما نطق بذلك أيضا بعض ما ورد من غير طرقنا ففي صحيح البخاري (* 4) عن النبي - ص - اني اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الا الله وان محمدا رسول الله كي يصون بذلك دماءهم وأموالهم منى. وعلى الجملة ان احترام الدماء والاموال وغيرهما من الاثار مترتب على اظهار الشهادتين ولا يعتبر في ترتبها (* 1) المنافقون 63: 1 (* 2) الحجرات 49: 14 (* 3) يراجع ب 1 من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل. (* 4) صحيح البخاري الجزء الاول ص 10 - 11 عن ابن عمر ان رسول الله - ص - قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. وفي 38 - 39 رواه عن عمر باختلاف يسير. وأخرجه مسلم في الجزء الاول من صحيحه ص 39 وفي كنز العمال ص 23 الجزء الاول بكيفيات مختلفة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست