responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 62
بما انه كذلك هل يستلزم الكفر والارتداد أو انه لا يوجب الكفر إلا مع العلم بثبوته في الشريعة المقدسة المستلزم لانكار رسالة الرسول - ص -؟ و (أما الطائفة الثالثة) وهي العمدة في المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضروري مطلقا وان لم يكن عن علم بالحكم وقد يورد على دلالتها - كما في كلام شيخنا الهمداني وغيره - بأن الصحيحة باطلاقها تشمل الاحكام الضرورية وغيرها ومقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة وزعم انها حلال وهو مما لا يمكن الالتزام به كيف ولازمه ان يكفر كل مجتهد المجتهد الآخر فيما إذا اعتقد حلية ما يرى الاول حرمته وارتكبه كما إذا بنى أحدهما على حرمة التصوير مثلا - ورأى الثاني اباحته وارتكبه حيث يصح ان يقال حينئذ ان المجتهد الثاني ارتكب كبيرة وزعم انها حلال وكذا الحال فيما إذا بنى على صحة النكاح بالفارسية وعقد بها ورأى الآخر بطلانه فانه حينئذ ارتكب كبيرة وزعم انها حلال حيث حلل ما قد حرمه الشارع واقعا فالاخذ باطلاق الصحيحة غير ممكن فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: فاما ان نقيدها بالضروري بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجبا للارتداد في خصوص ما إذا كان الحكم ضروريا واما أن نقيدها بالعلم بان يقال ان ارتكاب الكبيرة والبناء على حليتها مع العلم بانها محرمة يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومة، وحيث ان الرواية غير مقيدة بشئ وترجيح أحد التقييدين على الآخر من غير مرجح فلا محالة تصبح الرواية في حكم المجمل وتسقط عن الاعتبار. بل يمكن ان يقال التقييد بالعلم ارجح من تقييدها بالضروري لانه المناسب للفظة الجحود الواردة في الطائفة الثانية كما مر. كذا نوقش في دلالة الصحيحة إلا ان المناقشة غير واردة لعدم دوران الامر بين التقييدين المتقدمين بل المتعين ان يتمسك باطلاقها ويحكم بكفر مرتكب


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست