responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 58
[ والمراد بالكافر [1] من كان منكرا للالوهية، أو التوحيد، أو الرسالة، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى انكار الرسالة، والاحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، وان لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا. ] ما يقتضى نجاستهم، لانا لو سلمنا دلالة الاخبار المتقدمة على نجاسة أهل الكتاب فانما استفدناها من دلالة تلك الاخبار على نجاسة أسئارهم ولا يستكشف بذلك إلا نجاسة خصوص الجزء الملاقي منهم للطعام أو الشراب وبما انا نستعهد في الشريعة المقدسة الحكم بنجاسة بعض الاعيان وطهارة بعضها - كما هو الحال في الميتة من الحيوانات الطاهرة - فنحتمل أن يكون الكافر أيضا من هذا القبيل ومعه لا يمكننا الحكم بنجاسة اجزائه التي لاتحلها الحياة ولم يرد في شئ من الادلة نجاسة اليهودي - مثلا - بعنوانه حتى نتمسك باطلاقه لاثبات نجاسة جميع أجزائه. فلم يبق إلا دلالة الاخبار على نجاسة الكافر في الجملة إذ لا ملازمة بين نجاسة سؤره ونجاسة جميع أجزائه لان النجاسة حكم شرعي تعبدي تتبع دليلها فلا يمكن الحكم بنجاسة مالا تحله الحياة من أجزائهم لعدم قيام الدليل عليها إلا ان تحقق الشهوة الفتوائية بذهاب الاصحاب إلى نجاستهم على وجه الاطلاق يمنعنا عن الحكم بطهارة مالا تحله الحياة من اجزاء أهل الكتاب.

[1] قد اعتبر في الشريعة المقدسة امور على وجه الموضوعية في تحقق الاسلام بمعنى ان انكارها أو الجهل بها يقتضى الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وان لم يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله إلى قصوره وكونه من المستضعفين " فمنها ": الاعتراف بوجوده جلت عظمته ووحدانيته في قبال

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست