responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 52
لا بأس تغسل يديها جملة خبرية ومعناها عدم الباس بخدمتها لطهارة يديها وارتفاع نجاستها العرضية بالغسل. ولكن يبعد هذا الاحتمال ان السائل من كبراء الرواة ولا يكاد يحتمل في حقه أن يسأله - ع - عن فعله فان اعتبار فعل الامام كاعتبار قوله مما لا يخفى على مثله فهل يحتمل في حقه أن يسأله - ع - عن حكم استخدام الجارية النصرانية بعد قوله: يجوز استخدام الجارية النصرانية؟ فكذلك الحال بعد فعله - ع - ويحتمل أن يكون السؤال فيها على نحو القضية الحقيقية كما هو الاظهر لان السؤال يقع على انحاء مختلفة " فتارة ": يسئل عن الغائب بقوله الرجل يفعل كذا و " أخرى ": يفرض السائل نفسه مبتلا بالواقعة من غير أن يكون مبتلا بها حقيقة كقوله: إني أصلي وأشك في كذا وكذا و " ثالثة ": يفرض المسئول عنه مبتلى بالواقعة كقوله: إذا صليت وشككت في كذا. كل ذلك على سبيل الفرض والتقدير وعليه فقوله - ع - تغسل يديها جملة انشائية وتدل على وجوب غسل اليد على الجارية وعلى كلا التقديرين الرواية تدل على طهارة اهل الكتاب وانه لامانع من استخدامهم إلا نجاستهم العرضية المرتفعة بالغسل و " منها ": ما ورد في ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة حينما سأل أخاه - ع - عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء من قوله " لا إلا ان يضطر إليه " فان حمل الاضطرار في الرواية على التقية كما عن الشيخ " قده " بعيد وقد قدمنا انه بمعنى عدم وجدان ماء غيره وبذلك تكون الرواية ظاهرة في طهارة اليهود والنصارى وعدم نجاسة الماء بملاقاتهما وإلا لم يفرق الحال بين صورتي وجدان ماء آخر وعدمه. ومنها غير ذلك من الاخبار التي يستفاد منها طهارة أهل الكتاب وهي كما عرفت تامة سندا وصريحة دلالة وبعد ذلك لابد من ملاحظة المعارضة بينها وبين الاخبار الواردة في نجاستهم فنقول: مقتضى الجمع العرفي


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست