responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 487
عن يونس كلاما آخر، وأشرنا أيضا إلى ضعفه في بعض المواضع من المجلد الاول وكونه محل الكلام والاشكال وان كان صحيحا كما لا يخفى على الخبير إلا أن الصحيح وثاقة الرجل واعتبار رواياته مطلقا ولو كانت عن يونس ويأتي تفصيل الاستدلال على وثاقته عند الكلام على الحيض انشاء الله تعالى. 4 - نقلنا صحيحة وهب بن عبد ربه في ص 351 فاقدة لكلمة " لا " قبل قوله: يعيد إذا لم يكن علم واستظهرنا سقوط تلك الكلمة عن الصحيحة ثم ظهر ان نسخ التهذيبين كانت مختلفة ففي بعضها جاءت الرواية مشتملة على كلمة " لا " كما في الطبعة الاخيرة من التهذيب ص 360 ج 2 والاستبصار ص 181 ج 1 وما نقلناه واستظهرناه موافق مع النسخة التي روى عنها صاحبا الوافي والوسائل " قدهما " حيث نقلا الرواية عن الشيخ كما نقلناه. 5 - جاء في ج 1 ص 49 أن المصعد من الاعيان النجسة محكوم بالطهارة إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر نجس وهذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب‌ (العرق) فانه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا. وهذا لا ينافي ما ذكرناه في هذا الجزء ص 100 من أن مقتضى القاعدة طهارة المادة المتخذة من الخمر المعبر عنها بجوهر الخمر " اسپرتو " التي تتحصل بتبخيرها. وذلك لان العرق الذي حكمنا بنجاسته هو الذي يعد من جملة الخمور وشربه أمر متعارف عند أهله، ولافرق بينه وبين غيره من الخمور إلا في أنه يشتمل على المادة الالكلية بنسبة الاربعين في المائة - في العرق العراقي - فما زاد واما بقيه الخمور فمنها ما يشتمل على المادة الالكلية بنسبة العشرة في المائة ومنها غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره. كما انها في الفقاع بنسبة الخمسة في المائة (كذا في بعض الكتب الكيماوية الحديثة وما قدمنا نقله في ص 137 في بيان مقدار المادة الالكلية الموجودة في المسكرات فهو انما كان مستندا إلى


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست