responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 349
[ واما إذا كان جاهلا بالموضوع [1] بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى ] المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا.. (* 1) وبذلك يظهر ان الحديث إنما يشير إلى تلك الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب والذي ذكره سبحانه إنما هو خصوص الطهارة من الحدث - اعني الغسل والوضوء والتيمم - وليس من الطهارة الخبثية ذكر في الكتاب، فإذا ضممنا إلى ذلك ما استفدناه من ذيل الحديث فلا محالة ينتج أن الطهور في الحديث انما هو بمعنى ما يتطهر به من الحدث وأما الطهارة من الخبث فليست من الاركان التي تبطل الصلاة بالاخلال بها مطلقا كما هو الحال في الخمسة المذكورة في الحديث. ولعل ما ذكرناه هو الوجه فيما سلكه المشهور من اصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهارة من الحدث مع عمومه في نفسه. ومما يدلنا على أن الطهارة من الخبث ليست كالطهارة الحدثية من مقومات الصلاة حتى تبطل بفواتها انه لااشكال في صحة الصلاة الواقعة في النجس في بعض الموارد ولو مع العلم به كموارد الاضطرار وعدم التمكن من استعمال الماء وكذلك الاخبار الواردة في صحة الصلاة في النجس في الشبهات الموضوعية كما توافيك عن قريب. حيث انها لو كانت مقومة للصلاة كالخمسة المذكورة في الحديث لم يكن للحكم بصحة الصلاة مع الاخلال بها وجه صحيح وكيف كان فما ذكرناه من القرينة مويدا بما فهمه المشهور من الحديث كاف في اثبات المدعى وعليه فالحديث يعم الجاهل القاصر والناسى كليهما وتخصيصه بالناسى تخصيص بلا وجه.

[1] ما سردناه في الحاشية المتقدمة إنما هو في الجهل بالنجاسة من (* 1) المائدة 5: 6

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست